معها أخوها وزوجها أيّهما يصلّي عليها؟ قال : «أخوها أحقّ بالصلاة عليها» (١) وخبر عبد الرحمن عن الصادق عليهالسلام : سألته عن المرأة الزوج أحقّ بها أو الأخ؟ قال :«الأخ» (٢) لقصور هما عن المعارضة ، بل سقوطهما عن الحجّيّة بعد إعراض الأصحاب عنهما خصوصا مع موافقتهما للعامّة كما عن الشيخ حكايتها ، فلذا حملهما على التقيّة (٣).
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق النصّ وفتاوى الأصحاب : عدم الفرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، بل ولا بين الحرّة والأمة وإن كان في الأخيرة تأمّل ، بل الأظهر انصراف النصوص والفتاوى عنها كانصرافها عمّا إذا كان الزوج عبدا ، فليس وليّ المملوك إلّا سيّده.
وهل للزوج الولاية على المطلقة رجعيّة إذا ماتت في العدّة؟ وجهان : من كونها زوجة ، كما في بعض (٤) الأخبار ، ويؤيّده ما في بعض الأخبار الآتية (٥) من تعليل جواز تغسيل الزوجة زوجها : بكونها في العدّة. ومن إمكان دعوى أنّ عموم تنزيل الرجعيّة منزلة الزوجة لا يشتمل مثل هذا الحكم ، ولعلّه لذا توقّف فيه في محكيّ المنتهى (٦). وفيه نظر ، والاحتياط لا ينبغي تركه.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٠٥ / ٤٨٦ ، الإستبصار ١ : ٤٨٦ / ١٨٨٥ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث ٤.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٠٥ / ٤٨٥ ، الإستبصار ١ : ٤٨٦ / ١٨٨٤ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث ٥.
(٣) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٤٧ ، وانظر : التهذيب ٣ : ٢٠٥ ذيل الحديث ٤٨٦ ، والاستبصار ١ : ٤٨٧.
(٤) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٢٨٣.
(٥) في ص ٦٠.
(٦) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٥٥ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٣٧.