إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي الحسن الأوّل عليهالسلام : إنّ أصحابنا يصنعون شيئا إذا حضروا الجنازة ودفن الميّت لم يرجعوا حتّى يمسحوا أيديهم على القبر أفسنّة ذلك أم بدعة؟ فقال : «ذلك واجب على من لم يحضر الصلاة عليه» (١).
ورواية محمّد بن إسحاق ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام : شيء يصنعه الناس عندنا يضعون أيديهم على القبر إذا دفن الميّت ، قال : «إنّما ذلك لمن لم يدرك الصلاة عليه ، وأمّا من أدرك الصلاة عليه فلا» (٢).
وظاهر هاتين الروايتين كفاية مطلق وضع اليد ، وعدم اعتبار الغمز.
ويحتمل بعيدا كونه سنّة أخرى مغايرة للأولى ، ثابتة لمن لم يحضر الصلاة عليه ، والله العالم.
(و) منها : أن (يترحّم على الميّت) بعد دفنه.
والأولى أن يدعو له بما هو المأثور.
مثل : ما في رواية إسحاق بن عمّار ، المتقدّمة (٣).
ويقرب منه ما في خبر محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : «فإذا وضعت عليه اللبن فقل : اللهمّ صل وحدته وآنس وحشته وأسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه عن رحمة من سواك ، وإذا خرجت من قبره فقل : إنّا لله وإنّا إليه راجعون ، والحمد لله ربّ العالمين ، اللهمّ ارفع درجته في أعلى علّيّين واخلف على عقبه في الغابرين يا ربّ العالمين (٤)» (٥).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٦٢ / ١٥٠٦ ، الوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب الدفن ، الحديث ٢.
(٢) التهذيب ١ : ٤٦٧ / ١٥٣٢ ، الوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب الدفن ، الحديث ٣.
(٣) في ص ٤٠٦.
(٤) في التهذيب : «وعندك نحتسبه يا ربّ العالمين».
(٥) الكافي ٣ : ١٩٦ / ٦ ، التهذيب ١ : ٣١٦ ـ ٣١٧ / ٩٢٠ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب الدفن ، الحديث ٢.