ولذا حملها بعض الأصحاب ـ على ما حكي (١) عنه ـ على الاستحباب.
وفي الوسائل : أنّ الحمل على التقيّة ممكن (٢).
لكنّك خبير برجحان الاحتياط في مثل هذه الموارد ، بل لا بأس بمراعاته فيما لو وجد مقدار معتدّ به من أجزاء ميّت وإن لم تكن مشتملة على الصدر أو جزء تام آخر ، لما رواه إسحاق بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام أنّ عليّا عليهالسلام وجد قطعا من ميّت ، فجمعت ثمّ صلّى عليها ثمّ دفنت» (٣).
وهي وإن كانت حكاية فعل مجمل لا تصلح مستندة لإثبات حكم مغاير لما علم من الأخبار المتقدّمة لكنّها تصلح منشأ للاحتمال المحسّن للاحتياط في مثل الفرض ، والله العالم.
فقد ظهر لك من جميع ما تقدّم أنّه إذا وجد بعض الميّت ، فإن كان فيه الصدر ، غسّل وكفّن وصلّي عليه ودفن ، بل وكذا الصدر وحده على الأحوط (و) أمّا (إن لم يكن) فيه الصدر أو الصدر وحده (وكان فيه العظم) (٤) فقد جزم الأصحاب من غير خلاف يعرف بأنّه (غسّل) بل عن المنتهى عدم الخلاف فيه بين علمائنا (٥). وعن الخلاف والغنية دعوى الإجماع عليه (٦). وعن جامع
__________________
(١) الحاكي هو صاحب الوسائل فيها ذيل الحديث ١٣ من الباب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة.
(٢) الوسائل ، ذيل الحديث ١٣ من الباب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة.
(٣) الفقيه ١ : ١٠٤ / ٤٨٣ ، التهذيب ١ : ٣٣٧ / ٩٨٦ ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث ٢.
(٤) في الشرائع : «عظم».
(٥) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٠٤ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٣٤.
(٦) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٠٤ ، وانظر : الخلاف ١ : ٧١٥ ، المسألة ٥٢٧ ، والغنية : ١٠٢.