فما في عبارة بعض ـ من أنّ الصلاة على العظم المجرّد ما لم يكن تمام العظام منفيّة بالإجماع ـ لا ينبغي الإصغاء إليه إن أراد ما يعمّ المفروض.
وكيف كان فلا ينبغي ترك الاحتياط في مثل المقام ، بل وكذا فيما لو وجد خصوص مسمّى الصدر وإن كان القول بالوجوب فيه في غاية الإشكال ، بل ينبغي رعاية الاحتياط فيما لو وجد جزء تامّ من رأس أو يد أو رجل أو نحوها خصوصا الرأس.
ففي صحيحة أحمد بن محمد بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو تامّ صلّي عليه ودفن ، وإن لم يوجد له عضو تامّ لم يصلّ عليه ودفن» (١).
وفي الوسائل : قال الكليني : وروي أنّه يصلّى على الرأس إذا أفرد عن الجسد» (٢).
ورواية ابن المغيرة ، قال : بلغني عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه «يصلّى على كلّ عضو رجلا كان أو يدا أو الرأس جزءا فما زاد ، فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصلّ عليه» (٣).
وهذه الروايات وإن كان ظاهرها الوجوب إلّا أنّها ـ مع معارضتها برواية طلحة (٤) ، المتقدّمة (٥) ، وإعراض الأصحاب عنها ـ لا تصلح دليلا لإثبات الوجوب ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢١٢ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣٣٧ / ٩٨٧ ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث ٩.
(٢) الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث ١٠ ، وفي الكافي ٣ : ٢١٢ ذيل الحديث ٢ : وروي أنّه لا يصلّى ، إلى آخره.
(٣) المعتبر ١ : ٣١٨ ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث ١٣.
(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «أبي طلحة». والصحيح ما أثبتناه.
(٥) في ص ١٣٧.