عنها.
نعم ، لو قيل بكون الاجتزاء بالإزار رخصة لا عزيمة ـ بمعنى جواز الإتيان بثوب شامل للبدن بدلا منه ـ لاتّجه الجمع بينها وبين ما عرفت بحملها على أحد فردي الواجب ، لكنّه خلاف ظاهر النصوص والفتاوى ، فالأظهر وجوب الإزار معيّنا ، وعدم جواز الاجتزاء عنه بالثوب الشامل.
وأمّا القميص فكونه أحد الأثواب الثلاثة ممّا لا شبهة فيه ، لوروده في جملة من الأخبار التي تقدّم بعضها.
وهل يتعيّن بالخصوص ، كما هو ظاهر المشهور ، بل عن الغنية والخلاف الإجماع عليه (١) ، أم يجوز الاجتزاء عنه بثوب شامل ، كما هو خيرة المدارك (٢) ، وفاقا للمحكيّ عن المعتبر وابن الجنيد (٣) ، وعن جملة من متأخّري المتأخّرين الميل إليه (٤)؟ وجهان ، أحوطهما بل أظهر هما : الأوّل ، لظهور جملة من الأخبار في كونه بالخصوص من أجزاء الكفن.
كقوله عليهالسلام في صحيحة عبد الله بن سنان : «ثمّ الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف» (٥).
__________________
(١) حكاه عنهما صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٦٥ ، وانظر : الغنية : ١٠٢ ، والخلاف ١ : ٧٠١ ، المسألة ٤٩١.
(٢) مدارك الأحكام ٢ : ٢٥.
(٣) الحاكي عنهما هو البحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ١٦ ، وانظر : المعتبر ١ : ٢٧٩.
(٤) الحاكي هو البحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ١٦.
(٥) الكافي ٣ : ١٤٤ ـ ١٤٥ / ٩ ، التهذيب ١ : ٣٠٨ / ٨٩٤ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب التكفين ، الحديث ٨.