صدره ما يفضل عن مساجده ومفاصله كلّها ، لا عن خصوص مساجده.
اللهمّ إلّا أن يقال : هذه الأمور من قبيل تعدّد المطلوب ، فيفهم استحباب وضع ما يفضل عن المساجد عند تركه المسح على المفاصل ، كما أن كلمات الأصحاب أيضا يمكن أن تنزّل على إرادتهم في هذه الصورة ، وإلّا ففي جملة من الأخبار (١) الأمر بمسح المفاصل كلّها بالحنوط ، كما تقدّم نقلها فيما سبق.
وربما يستدلّ للمدّعى بما في جملة من تلك الأخبار (٢) من الأمر بوضع شيء من الكافور على صدره.
وفيه ما لا يخفى من كونه أجنبيّا عن المدّعى.
(و) منها : (أن يطوي جانب اللفّافة الأيسر على الأيمن) من الميّت (والأيمن) منها (على الأيسر) منه ، كما عن جملة من الأصحاب التصريح به (٣) ، بل عن الخلاف دعوى إجماع الفرقة وعملهم عليه (٤) ، وكفى بذلك مستندا.
ومقصودهم على الظاهر أن يلفّ جانبي اللفّافة على النحو المذكور مرتّبا في مقابل ما لو عكس الترتيب ، أو جمعهما في الوسط ، أو لفّهما على أحد جانبي الميّت ، والله العالم.
ومن سنن هذا الباب : إجادة الأكفان.
__________________
(١) منها : ما في التهذيب ١ : ٤٣٦ / ١٤٠٣ ، والاستبصار ١ : ٢١٣ / ٧٥٠ ، والوسائل ، الباب ١٦ من أبواب التكفين ، الحديث ٦.
(٢) منها : ما في الكافي ٣ : ١٤٣ ـ ١٤٤ / ٤ ، والتهذيب ١ : ٣٠٧ / ٨٩٠ ، والاستبصار ١ : ٢١٢ / ٧٤٦ ، والوسائل ، الباب ١٤ من أبواب التكفين ، الحديث ١.
(٣) حكاه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٤٥ عن الشيخ المفيد في المقنعة : ٧٨ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٧٩ ، والخلاف ١ : ٧٠٥ ، المسألة ٥٠٠ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٦٧.
(٤) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٤٥ ، وانظر : الخلاف ١ : ٧٠٥ ، المسألة ٥٠٠.