غسّل وكفّن وصلّي عليه ودفن) ما لم يكن مسبوقا بشيء منها ولو بالأصل عند انتفاء أمارة معتبرة كما لو وجد كلّه بلا خلاف محقّق أجده في شيء من ذلك بين المتقدّمين والمتأخّرين ، كما في الجواهر (١) ، بل عليه نقل الإجماع من جماعة ، بل يظهر من غير واحد أنّ عمدة المستند في المقام هو الإجماع ، وإلّا فإثبات جميع المدّعى بما يستفاد من الأخبار مشكل ، وسيتّضح لك تحقيقه إن شاء الله.
ثمّ إنّ كلام المجمعين لا يخلو عن اختلاف ، فكأنّ المدّعين للإجماع فهموا من عبائر الجميع إرادة معنى واحد ، كما ليس بالبعيد.
وأمّا الاختلاف الواقع في كلماتهم فمن جهتين.
أولاهما : فيما يفعل به من التجهيزات. فعن بعضهم الاقتصار على ذكر الصلاة عليه. وعن بعضهم الاقتصار عليها مع دفنه. وزاد بعضهم عليهما تكفينه ، وبعضهم إضافة التغسيل أيضا. وعن بعضهم الالتزام بجميع الأحكام حتى التحنيط (٢).
وهذا الاختلاف أمره ـ مع قطع النظر عن الحنوط ـ سهل ، إذ لا ينبغي الارتياب في أخصّيّة الصلاة لديهم من الغسل والكفن والدفن ، فكان من المعلوم لديهم أنّ الشارع لا يهتمّ بالصلاة على من لم يوجب احترامه بالدفن والكفن والغسل ، كما يفصح عن ذلك استدلالهم لهذا الأحكام : بالأخبار الآتية التي لم يشتمل أكثرها إلّا على ذكر الصلاة.
ولعمري أنّ هذه الدعوى منهم غير بعيدة عن الصواب ، ولعلّه يعترف بها
__________________
(١) جواهر الكلام ٤ : ١٠٠.
(٢) انظر : مفتاح الكرامة ١ : ٤١٢ ـ ٤١٣ ، وجواهر الكلام ٤ : ١٠٠.