كلّ من تتبّع في أحكام الأموات ، واستأنس بمذاق الشرع ، خصوصا بملاحظة مسلّميّتها لدى الأعلام على ما يظهر منهم تلويحا وتصريحا.
هذا ، مضافا إلى إمكان استفادة المدّعى من خصوص الأخبار الآتية ، كما سيتّضح لك إن شاء الله ، والنقض عليها بالشهيد والمقتول الذي تقدّم غسله بيّن الفساد ، فإنكارها ـ كما عن بعض متأخّري المتأخّرين ـ ممّا لا ينبغي ، بل عن اللوامع أنّه مكابرة.
وثانيتهما : الاختلاف في الموضوع ، أي فيما يصلّى عليه.
فعن بعض (١) ـ كما في المتن ـ هو ما فيه الصدر أو الصدر وحده ، فالموضوع في الحقيقة هو الصدر وحده ، سواء انفرد أو انضمّ إلى غيره.
وعن الحلّي ـ كما في النافع ـ الاقتصار على ما فيه الصدر (٢).
وعن الوسيلة والغنية والمبسوط والنهاية التعبير بموضع الصدر (٣).
وعن الخلاف : إذا وجد قطعة من ميّت فيه عظم ، وجب غسله ، وإن كان صدره وما فيه القلب ، وجب الصلاة عليه (٤).
وعن الجامع : إن قطع نصفين ، فعل بما فيه القلب كذلك (٥) ، يعني الغسل والكفن والصلاة.
__________________
(١) كسلّار في المراسم : ٤٦ ، وحكاه عنه صاحب كشف اللثام فيه ٢ : ٢٠٨.
(٢) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٠٠ ، وانظر : المختصر النافع : ١٥.
(٣) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٠٠ ، وانظر : الوسيلة : ٦٣ ، والغنية : ١٠٢ ، والمبسوط ١ : ١٨٢ ، والنهاية : ٤٠.
(٤) كما في جواهر الكلام ٤ : ١٠٠ ، وانظر : الخلاف ١ : ٧١٥ ، المسألة ٥٢٧.
(٥) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٠٠ ، وانظر : الجامع للشرائع : ٤٩.