اشتراط الضرورة ، لعدم توجّه الخطاب حينئذ إلّا إلى المماثل العاصي بامتناعه في غاية السقوط بعد العلم بكون الغسل واجبا كفائيّا ، وأنّ الشارع لا يرضى بتركه مهما أمكن ، فلا ينبغي الارتياب في أنّ الضرورة العرفيّة تتحقّق غالبا في الأسفار ونحوها ، ولا نلتزم باعتبار أزيد من هذا المقدار من الضرورة في إباحة تغسيل المحارم ، فلا بعد في تنزيل الصحيحة عليها ولو من دون معارض فضلا عمّا عرفت لها من المعارضات ، فالأقوى هو القول المشهور ، والله العالم.
ولو تجدّدت القدرة بوجود المماثل الغير الممتنع من الفعل بعد حصول الغسل من غير المماثل ، لا تجب إعادته جزما ، لكونه أولى بعدم الإعادة من وجوه من تغسيل الكافر الذي عرفت أنّ الأقوى في النظر ـ على ما تقتضيه القواعد ـ حصول الإجزاء بفعله ، وعدم وجوب الإعادة ، كما لا يخفى على المتأمّل ، ولذا لم ينقل الخلاف فيه من أحد في هذه المسألة ، والله العالم.
(ولا يغسّل الرجل من ليست بمحرم له) ولا المرأة من ليس بمحرم لها على المشهور بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعا كما في الجواهر (١). وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا (٢). وعن الخلاف إلى الأخبار المرويّة عنهم عليهمالسلام ، والإجماع ، مع نسبته ما دلّ على خلاف ذلك من الأخبار إلى الشذوذ (٣).
وعن المعتبر : ولا يغسّل الرجل أجنبيّة ولا المرأة أجنبيّا ، وهو إجماع أهل العلم (٤). انتهى.
__________________
(١) جواهر الكلام ٤ : ٦٧.
(٢) الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٦٧ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ٣٦٠ ، المسألة ١٢٩.
(٣) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٦٧ ، وانظر : الخلاف ١ : ٦٩٨ ، المسألة ٤٨٥.
(٤) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٦٧ ، وانظر : المعتبر ١ : ٣٢٣.