ثمّ إنّ مقتضى إطلاق المتن ـ من أنّه يتيمّم (كما يتيمّم الحيّ العاجز) بل وغيره أيضا ممّا أطلق فيه ذكر التيمّم ـ إنّما هو مراعاة مرتبة العجز ، فإن كانت يداه متمكّنة بأن تيسّر ضربهما على الأرض ومسحهما على جبهته وظاهر الكفّين ، فليأت به كذلك ، وإلّا فيتولّاه المباشر ، كما في الحيّ العاجز الذي لا قابليّة له بأن يتولّى شيئا ولو بمعين.
لكن في الجواهر عن بعض الأصحاب : التصريح بتعيّن الثاني (١) ، فيضرب المباشر يديه على الأرض مطلقا ، لا يدي الميّت على تقدير الإمكان ، بل في طهارة شيخنا المرتضى رحمهالله أنّ هذا هو المعروف في كيفيّة تيمّمه (٢).
أقول : ولا يبعد جري كلماتهم مجرى الغالب ، وإلّا فالالتزام به مع تيسّر إيجاده بيدي الميّت لا يخلو عن إشكال ، والاحتياط بالجمع بين الأمرين في مثل الفرض ممّا لا ينبغي بل لا يجوز تركه ، والله العالم.
(وسنن الغسل : أن يوضع) الميّت (على ساجة) أو سرير بلا خلاف كما عن المنتهى (٣) ، بل مطلق ما يرفعه عن الأرض كما عن الغنية مدّعيا عليه الإجماع (٤) ، وكفى به دليلا للاستحباب بناء على المسامحة.
وربما علّله بعض (٥) : بحفظ بدن الميّت (٦) عن التلطّخ ، والله العالم.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ٤ : ١٤٤.
(٢) كتاب الطهارة : ٢٩٢.
(٣) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٤٤ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٢٨ ، والغنية : ١٠١.
(٤) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٤٤ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٢٨ ، والغنية : ١٠١.
(٥) هو العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٨٦ ، وصاحب الجواهر فيها ٤ : ١٤٤.
(٦) في الطبعة الحجريّة : «البدن» بدل «بدن الميّت».