إلى القبر تناولته مع الجسد وأدخلته اللحد ووجّهته للقبلة» (١) الحديث.
وخبر دعائم الإسلام عن عليّ عليهالسلام أنّه «شهد رسول الله صلىاللهعليهوآله جنازة رجل من بني عبد المطّلب فلمّا أنزلوه في قبره قال : أضجعوه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ولا تكبّوه لوجهه ولا تلقوه لظهره» (٢).
وعن الفقه الرضوي «ضعه في لحده على يمينه مستقبل القبلة» (٣).
وضعف سنده مجبور بما عرفت ، فإنّه يورث الوثوق بكون مضمونه متن رواية مقبولة.
فما عن ظاهر ابن حمزة في وسيلته (٤) ـ من استحبابه ، اعتمادا على الأصل أو ظهور لفظ «السنّة» في الصحيحة فيه ـ ضعيف.
ويتلوه في الضعف ما عن جامع ابن سعيد من استحباب كونه على جانبه الأيمن.
قال في محكيّ الجامع : والواجب دفنه مستقبل القبلة ، والسنّة أن تكون رجلاه شرقيّا ورأسه غربيّا (٥). انتهى.
والأظهر ما عرفت من وجوب ما جرت به السنّة واستقرّ عليه سيرة المتشرّعة من دفن كلّ ميّت يجب دفنه مستقبل القبلة على جانبه الأيمن (إلّا أن يكون الميّت امرأة غير مسلمة) ذميّة كانت أم غيرها (حاملا من مسلم
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٤٨ / ١٤٤٩ ، الوسائل ، الباب ٦١ من أبواب الدفن ، الحديث ٣.
(٢) دعائم الإسلام ١ : ٢٣٨ ، مستدرك الوسائل ، الباب ٥١ من أبواب الدفن ، الحديث ١.
(٣) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ١٠٩ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٧٠.
(٤) الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٩٦ ، وانظر : الوسيلة : ٦٨.
(٥) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٩٦ ، وانظر : الجامع للشرائع : ٥٤.