جانب الاحتياط من حيث إمكان بطلان الغسل في الواقع بفقد بعض شرائطه المعتبرة ، وإن حكم ظاهرا بصحّته بمقتضى القواعد الظاهريّة فلأجل مراعاة هذا الاحتمال لا يبعد أولوية تأخيره عن التكفين الذي لا ينفكّ غالبا عن مسّه ، فتأمّل.
وكيف كان فالإنصاف أنّه لا مانع من الالتزام باستحباب جميع ما في هذه النصوص من غسل اليدين من العاتق مطلقا ، كما في صحيحة ابن مسلم ، أو إلى المنكبين ثلاث مرّات ، كما في صحيحة ابن يقطين ، أو غسل اليدين الى المرافق والرّجلين إلى الركبتين ، كما في رواية عمّار ، أو الاجتزاء عن الأشياء المذكورة بالغسل أو الوضوء ، كما عن المشهور ، ولا ينافيه الأخبار المتقدّمة خصوصا بعد معلوميّة جواز التقديم وبناء الاستحباب على المسامحة.
(و) منها : (أن يزاد للرجل حبرة) بكسر الحاء وفتح الباء الموحّدة :ضرب من برد تصنع باليمن ، من التحبير ، وهو التحسين والتزيين ، صرّح بذلك غير واحد.
وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، بل عن صريح الخلاف والغنية وظاهر البيان أو صريحه دعوى الإجماع عليه (١) ، وعن المعتبر والتذكرة نسبته إلى علمائنا (٢) ، وعن جامع المقاصد إلى جميع علمائنا (٣).
وقضيّة إطلاق بعضهم في معاقد إجماعهم كصريح بعض آخر : عدم الفرق
__________________
(١) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٩٥ ، وانظر : الخلاف ١ : ٧٠١ ، المسألة ٤٩١ ، ولم نعثر على دعوى الإجماع في البيان : ٢٥ ، ولا على من حكاه عنه. نعم ، في جواهر الكلام ٤ : ١٩٥ :«وعندنا في الذكرى [١ : ٣٦٠]».
(٢) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٩٥ ، وانظر : المعتبر ١ : ٢٨٢ ، وتذكرة الفقهاء ٢ : ٩ ، المسألة ١٥٩.
(٣) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٠٣ ، وانظر : جامع المقاصد ١ : ٣٨٣.