في ذلك بين الرجل والمرأة ، كما هو الذي تقتضيه قاعدة الاشتراك.
فما يعطيه ظواهر عبائر بعضهم من اختصاصه بالرجل ـ لاختصاص الأخبار به ـ ضعيف ، فإنّه من خصوصيّة المورد ، التي لا يتخصّص بها الحكم.
لكن في المدارك ـ كما عن جماعة (١) ممّن تأخّر عنه ـ إنكار استحباب زيادة الحبرة ، نظرا إلى ظهور الأخبار المستفيضة الدالّة على استحباب الحبرة ـ كالأخبار الدالّة على أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كفّن في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريّين وبرد أحمر (٢) ، وغيرها ممّا تقدّم نقلها عند بيان الواجب من قطعات الكفن ـ في كون الحبرة أحد الأثواب الثلاثة الواجبة (٣).
بل ربما يدّعي دلالة بعض الأخبار على عدم استحباب الزيادة ، بل كونها من بدع العامّة.
كحسنة الحلبي عن الصادق عليهالسلام قال : «كتب أبي في وصيّته أن أكفّنه في ثلاثة أثواب أحدها : رداء له حبرة كان يصلّي فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر وقميص ، فقلت لأبي : لم تكتب هذا؟ فقال : أخاف أن يغلبك الناس ، فإن قالوا : كفّنه في أربعة أثواب أو خمسة ، فلا تفعل ، قال : وعمّمني (٤) بعمامة ، وليس تعدّ العمامة من الكفن ، إنّما يعدّ ما يلفّ به على الجسد» (٥).
__________________
(١) الحاكي عنهم هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٠٣.
(٢) التهذيب ١ : ٢٩١ / ٨٥٠ ، و ٢٩٢ / ٨٥٣ ، و ٢٩٦ / ٨٦٩ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب التكفين ، الأحاديث ٣ ، و ٤ ، و ٦.
(٣) مدارك الأحكام ٢ : ١٠٠.
(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «عمّمته» بدل «عمّمني». وما أثبتناه من المصدر.
(٥) الكافي ٣ : ١٤٤ / ٧ ، التهذيب ١ : ٢٩٣ / ٨٥٧ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب التكفين ، الحديث ١٠.