واستدلّ لنفي استحباب الزيادة في الرياض بقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة ـ بعد حصر الكفن المفروض في ثلاثة ـ : «وما زاد فهو سنّة إلى أن يبلغ خمسة ، فما زاد فمبتدع ، والعمامة سنّة» (١).
وقال في تقريب الاستدلال : لا ريب أنّ الزائد على الثلاثة ـ الذي هو سنّة ـ هو العمامة والخرقة المعبّر عنها بالخامسة.
هذا ، مع ما في الزيادة من إتلاف المال والإضافة المنهيّ عنهما في الشريعة (٢). انتهى.
أقول : أمّا صحيحة زرارة فهي على خلاف مطلوبهم أدلّ ، فإنّه قال في صدر الرواية : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : العمامة للميّت من الكفن هي؟ قال : «لا ، إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تامّ لا أقلّ منه ، يوارى فيه جسده كلّه ، فما زاد فهو سنّة إلى أن يبلغ خمسة ، فما زاد فمبتدع ، والعمامة سنّة» الحديث ، فإنّ ظاهرها أنّ الخمسة التي تعدّ من أجزاء الكفن ما عدا العمامة التي لا تعدّ من الكفن ، كما نطق به هذه الصحيحة وغيرها من الأخبار المعتبرة ، بل الخرقة ـ التي يعبّر عنها بالخامسة ـ على الظاهر أيضا خارجة من هذه الخمسة ، فإنّها لا تعدّ شيئا ، وإنّما تصنع لتضمّ ما هناك لئلّا يخرج منه شيء ، وما يصنع من القطن أفضل منها ، كما نطق بذلك في صحيحة ابن سنان (٣) ، وصرّح في خبره الآخر بأنّ «العمامة و
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٤ / ٥ ، التهذيب ١ : ٢٩٢ / ٨٥٤ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب التكفين ، الحديث ١.
(٢) رياض المسائل ١ : ٣٩٤.
(٣) الكافي ٣ : ١٤٤ ـ ١٤٥ / ٩ ، التهذيب ١ : ٣٠٨ / ٨٩٤ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب التكفين ، الحديث ٨.