الخرقة لا بدّ منهما ، وليستا من الكفن» (١).
ويدلّ على عدم كون هذه الخرقة أيضا من الأثواب الخمسة المعدودة من الكفن : مرسلة يونس عن الباقر عليهالسلام والصادق عليهالسلام ، قال : «الكفن فريضة ، للرجال ثلاثة أثواب ، والخرقة والعمامة سنّة ، وأمّا النساء ففريضته خمسة أثواب» (٢) فإنّها تدلّ على أنّ الخرقة خارجة من الأثواب الخمسة التي هي فريضة للنساء بمقتضى هذه الرواية.
والمراد بكونها فريضة تأكّدا استحبابها ، لشهادة النصّ والإجماع.
ويدلّ عليه أيضا : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : «يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار ولفّافتين» (٣).
فيفهم من هاتين الروايتين أيضا أنّ الخرقة لا تعدّ شيئا بحيث تعدّ ثوبا من الأثواب التي يكفّن بها الميّت.
ويؤيّد ذلك ما في محكيّ الذكرى (٤) : أنّ الخمسة أثواب ـ التي يكفّن بها الميّت ـ في كلام الأكثر غير الخرقة والعمامة (٥).
ويؤيّده أيضا ما في الحدائق من أنّ الظاهر أنّ المشهور بين متقدّمي
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٤ / ٦ ، التهذيب ١ : ٢٩٣ / ٨٥٦ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب التكفين ، الحديث ١٢.
(٢) التهذيب ١ : ٢٩١ / ٨٥١ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب التكفين ، الحديث ٧.
(٣) الكافي ٣ : ١٤٧ (باب تكفين المرأة) الحديث ٣ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب التكفين ، الحديث ٩ ، والحديث عن الإمام الباقر عليهالسلام.
(٤) في «ض ٨» : «ما حكي عن الذكرى».
(٥) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٠٣ و ٣٠٤ ، وانظر : الذكرى ١ : ٣٦٦.