نعم ، يكره خصوص السواد ، للنهي عنه في رواية الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا يكفّن الميّت في السواد» (١).
وفي خبره الآخر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ، الرجل يحرم في ثوب أسود ، قال : «لا يحرم في الثواب الأسود ، ولا يكفّن به» (٢).
وعن المعتبر والتذكرة وغير هما دعوى الإجماع على كراهته (٣).
وأمّا سائر الألوان فقد نسب (٤) كراهتها إلى المشهور ، فلا بأس بالالتزام بها فيها أيضا ، لذلك مسامحة ، والله العالم.
(و) يستحبّ أن (تنثر على الحبرة والإزار والقميص) بل على سائر أجزاء الكفن حتى القطن الذي يوضع في فرجه (ذريرة) كما تقدّم (٥) الكلام فيها وفي تعيين موضعها عند قول المصنّف : «ولا يجوز تطييبه بغير الكافور والذريرة» فراجع.
(و) يستحبّ أن (تكون الحبرة فوق اللفّافة والقميص باطنها) كما يدلّ عليه الأدلّة المتقدّمة الدالّة على استحباب اتّخاذ الحبرة من أجزاء الكفن ، لظهورها في كون الحبرة هي الثوب الظاهر الذي يجمع فيه الكفن وإن كان قضيّة الأصل وإطلاق بعض الأدلة : جواز العكس بجعل اللفّافة فوق الحبرة ، والقميص
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٩ / ١١ ، التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٤ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب التكفين ، الحديث ١.
(٢) التهذيب ١ : ٤٣٥ / ١٣٥٩ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب التكفين ، الحديث ٢.
(٣) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢١٨ ، وانظر : المعتبر ١ : ٢٨٩ ، وتذكرة الفقهاء ٢ : ٧ ، المسألة ١٥٧ ، ونهاية الإحكام ٢ : ٢٤٣.
(٤) الناسب هو صاحب كشف اللثام فيه ٢ : ٢٦٤.
(٥) في ص ٢٦٨.