ترجع إلى المقدّم كذلك دوران الرحى عليه» (١).
لكن هذه الرواية غير آبية عن التأويل ، إذ لا يبعد أن يكون المراد بالجانب الأيمن من الميّت لا سريره وإن كان الظاهر خلافه.
والأقوى في المسألة التخيير بين الكيفيّتين ، إذ لا معارضة في المستحبّات ، فإنّ ما يدلّ على استحباب البدأة من يسار السرير لا ينافي استحباب عكسه أيضا ، فلا مقتضي لتأويل شيء من الروايات فضلا عن طرحها ، فغاية الأمر أنّ مقتضى استحباب كلّ من الكيفيّتين كون المكلّف مخيّرا في إيجادهما بحكم العقل ، ولا ضير فيه ، وحيث إنّ المراد باستحباب كلّ من الكيفيّتين أفضليّة اختياره في امتثال الأمر بالتربيع الذي عرفت استحبابه مطلقا تكون أفضليّته بالإضافة إلى ما عدا عكسه من صور التربيع ، والله العالم.
(و) منها : (أن يعلم المؤمنون بموت المؤمن).
ففي صحيحة ابن سنان أو حسنته عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «ينبغي لأولياء الميّت منكم أن يؤذنوا إخوان الميّت بموته فيشهدون جنازته ويصلّون عليه ويستغفرون له فيكتب لهم الأجر ويكتب للميّت الاستغفار ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما اكتسب له (٢) من الاستغفار» (٣).
وخبر ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الجنازة يؤذن
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٦٩ (باب السنّة في حمل الجنازة) الحديث ٤ ، التهذيب ١ : ٤٥٣ / ١٤٧٤ ، الإستبصار ١ : ٢١٦ / ٧٦٣ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الدفن ، الحديث ٥.
(٢) في الطبعة الحجريّة والكافي : «لميّتهم» بدل «له».
(٣) الكافي ٣ : ١٦٦ / ١ ، التهذيب ١ : ٤٥٢ / ١٤٧٠ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث ١.