الميسور ، بل لا شبهة في وجوب إجراء القاعدة بالنسبة إلى سائر الشرائط المعتبرة في الدفن ، ولعلّه ممّا لا خلاف فيه أيضا ، فلا يجوز إهمال موتى المسلمين وإبقاؤها مطروحة على الأرض قطعا ، بل يجب كفاية سترها بالدفن على الوجه المعتبر شرعا مع القدرة ، وإلّا فليتحرّ إلى ما هو الأقرب إليه فالأقرب بشهادة العرف وقضاء القاعدة ، والله العالم.
(وراكب البحر) ونحوه إذا مات يفعل به ما يفعل بغيره من التغسيل والتكفين والتحنيط والصلاة عليه و (يلقى فيه إمّا مثقّلا) بحجر أو حديد ونحو هما ممّا يمنع ظهوره على وجه الماء (أو مستورا في وعاء كالخابية وشبهها) مخيّرا بينهما على المشهور على ما حكاه بعض (١) بل عن آخر (٢) أنّه نسبه إلى الأصحاب.
ويدلّ على الأوّل خبر وهب بن وهب عن الصادق عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا مات الميّت في البحر غسّل وكفّن وحنّط ثمّ يصلّى عليه ثمّ يوثق في رجله حجر ويرمى به في الماء» (٣).
ومرسل أبان عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال في الرجل يموت مع القوم في البحر ، فقال : «يغسّل ويكفّن ويصلّى عليه ويرمى به في البحر» (٤).
ومرفوعة سهل بن زياد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا مات الرجل في
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ٤ : ٢٩٣.
(٢) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٩٣.
(٣) التهذيب ١ : ٣٣٩ / ٩٩٥ ، الإستبصار ١ : ٢١٥ / ٧٦١ ، الوسائل ، الباب ٤٠ من أبواب الدفن ، الحديث ٢.
(٤) الكافي ٣ : ٢١٤ / ٢ ، التهذيب ١ : ٣٣٩ / ٩٩٣ ، الإستبصار ١ : ٢١٥ / ٧٥٩ ، الوسائل ، الباب ٤٠ من أبواب الدفن ، الحديث ٣.