دفن يكون من شأنه حفظ جثّته عن الظهور بسبب الطواري ، المنافي لاحترامه ، وهو ملزوم عادة لعدم انتشار ريحه.
وكيف كان فلا ينبغي الارتياب في اشتراط كون الدفن كذلك خصوصا بعد ما سمعت من دعوى الإجماع عليه وشهادة الرواية به ، بل المتأمّل في الأخبار الواردة في كيفيّة الدفن لا يكاد يشكّ في عدم الاجتزاء في حفر القبور بأقلّ ممّا يحفظ جثّته عن السباع ، ويستر ريحه عن الإنس ، فهذا ممّا لا إشكال فيه.
كما أنّه لا إشكال في اعتبار دفنه في الأرض (مع القدرة) وعدم كفاية وضعه في تابوت أو صندوق من حديد ونحوه ممّا يفيد فائدة الدفن وليس بدفن ، لعدم الخلاف فيه ظاهرا ، مضافا إلى عدم صدق الدفن الذي يدلّ على وجوبه النصّ والإجماع.
لكن قد يتأمّل في اعتبار المواراة وعدم كفاية وضعه على الأرض والبناء عليه بناء متقنا ، وكذا فيما لو وضع في جدار ونحوه عند الأمن من انهدامه عادة أو استلزامه توهين الميّت ونحوه وإن كان صريح بعض وظاهر آخرين عدم كفايته واعتبار كونه في حفيرة من الأرض ، بل ربما استظهر منهم الإجماع عليه نظرا إلى عدم صدق الدفن عليه ولا أقلّ من انصرافه عنه ، إلّا أنّه قد يقوى في النظر جري الأخبار الآمرة بدفن الأموات مجرى العادة ، وعدم كون خصوصيّة المواراة المتوقّف عليها صدق الدفن من مقوّمات الموضوع ، كما لا يبعد دعوى مساعدة العرف عليه ، لكنّه مع ذلك لا تأمّل في أنّ الأوّل ـ مع أنّه أحوط ـ أشبه بالقواعد ، جمودا على ما تقتضيه ظواهر الأدلّة القاضية بوجوب الدفن.
نعم ، لا شبهة في جواز الاجتزاء بذلك بل وجوبه عند تعذّر الحفر ، لقاعدة