(الثاني) من الأحكام الخمسة : (في التغسيل ، وهو فرض) بلا شبهة نصّا وإجماعا ، بل عدّه شيخنا المرتضى رحمهالله من ضروريّات الدين (١) ، لكنّه (على الكفاية) بلا خلاف بين أهل العلم ، كما عن المنتهى (٢).
(وكذا) سائر أحكامه الواجبة من (تكفينه ودفنه والصلاة عليه) بإجماع العلماء كما عن التذكرة (٣) ، ومذهب أهل العلم كافّة كما عن المعتبر (٤) ، وبلا خلاف كما عن الغنية (٥).
قال شيخنا المرتضى رحمهالله ـ بعد نقله الإجماعات المتقدّمة ـ : وهي الحجّة بعد ظهور جملة من الأخبار الواردة في جملة من أحكام الميّت ، دون ما يقال من أنّا نعلم أنّ مقصود الشارع وجود الفعل لا عن مباشر معيّن ، فإنّ ذلك لا يثبت إلّا سقوط الواجب بفعل أيّ مباشر كان ، وهذا لا يوجب الوجوب الكفائي على جميع المباشرين ، لأنّ غير الواجب قد يسقط به الواجب ، ولذا يسقط وجوب الاستقبال بالميّت بفعل صبيّ بل بهيمة أو ريح عاصف ، بل صرّح جماعة بجواز تغسيل الصبي المميّز للميّت ، وحينئذ فيحتمل أن تكون أمور الميّت واجبة على بعض ، مستحبّة على آخر ، ويسقط الواجب بفعلهم ، مع أنّها مصادرة في مقابل من يقول بوجوبها على الوليّ عينا ، فإن امتنع فعلى غيره كفاية ، كما اختاره في الحدائق (٦). انتهى.
__________________
(١) كتاب الطهارة : ٢٧٥.
(٢) الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٠ ، وكما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٢٧٥ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٢٧ ، وتذكرة الفقهاء ١ : ٣٤٥ ، المسألة ١١٦ ، والمعتبر ١ : ٢٦٤ ، والغنية : ١٠١.
(٣) الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٠ ، وكما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٢٧٥ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٢٧ ، وتذكرة الفقهاء ١ : ٣٤٥ ، المسألة ١١٦ ، والمعتبر ١ : ٢٦٤ ، والغنية : ١٠١.
(٤) الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٠ ، وكما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٢٧٥ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٢٧ ، وتذكرة الفقهاء ١ : ٣٤٥ ، المسألة ١١٦ ، والمعتبر ١ : ٢٦٤ ، والغنية : ١٠١.
(٥) الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٠ ، وكما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٢٧٥ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٢٧ ، وتذكرة الفقهاء ١ : ٣٤٥ ، المسألة ١١٦ ، والمعتبر ١ : ٢٦٤ ، والغنية : ١٠١.
(٦) كتاب الطهارة : ٢٧٥ ، وانظر : الحدائق الناضرة ٣ : ٣٥٩.