وفي مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليهالسلام في رشّ الماء على القبر قال :«يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب» (١).
لكن في أغلب الأخبار وقع التعبير بلفظ «الرشّ» وفي بعضها الأمر بالنضح ، كما في صحيحة زرارة ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «إذا فرغت من القبر فانضحه ، ثمّ ضع يدك عند رأسه وتغمز كفّك عليه بعد النضح» (٢) ومقتضى إطلاقه استحباب النضح مطلقا ، كما صرّح به بعض (٣) ، بل عن المنتهى : عليه فتوى علمائنا (٤).
لكنّ الأفضل في كيفيّة صبّ الماء أن يستقبل القبلة ويبدأ (من قبل رأسه ثمّ يدور عليه ، فإنّ فضل من الماء شيء ألقاه على وسط القبر).
كما يدلّ عليه رواية موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :«السنّة في رشّ الماء على القبر أن تستقبل القبلة وتبدأ من عند الرأس إلى عند الرّجل ثمّ تدور على القبر من الجانب الآخر ثمّ يرشّ على وسط القبر فكذلك السنّة» (٥).
وفي خبر سالم بن مكرم ـ المرويّ عن الفقيه ، الذي تقدّم (٦) صدره عند بيان استحباب الدعاء في القبر ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «فإذا سوّي قبره فصبّ على قبره الماء ، وتجعل القبر أمامك وأنت مستقبل القبلة ، وتبدأ بصبّ الماء عند رأسه وتدور به على قبره من أربع جوانبه حتّى ترجع إلى الرأس من غير أن تقطع الماء ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٠٠ / ٦ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب الدفن ، الحديث ٤.
(٢) الكافي ٣ : ٢٠٠ / ٨ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب الدفن ، الحديث ٤.
(٣) جواهر الكلام ٤ : ٣١٦.
(٤) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣١٦ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٦٣.
(٥) التهذيب ١ : ٣٢٠ / ٩٣١ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب الدفن ، الحديث ١.
(٦) في ص ٤٠٥.