ثمّ إنّه على تقدير الخدشة في الاستدلال بهما من هذه الجهة فلا مجال للمناقشة في دلالتهما على عدم كون مثل هذا العمل مثلة وهتكا لاحترام الميّت على إطلاقه ، كما هو أقوى مستند المانع في منعه.
والإنصاف أنّه إن تحقّق الإجماع على أنّ الأصل في نبش القبر ونقل الموتى هو الحرمة ، سواء كان هتكا أم لا إلّا أن يدلّ دليل على جوازه ـ كما هو ظاهر كلّ من تشبّث للجواز بالأخبار ، بل كاد أن يكون صريح العبائر المتقدّمة عن النهاية وغيرها ـ يشكل الاعتماد على مثل هذه الروايات ـ مع ما فيها من ضعف السند وغيره من الموهنات ـ في رفع اليد عمّا تقتضيه أصالة الحرمة ، لكن لا وثوق بتحقّق مثل هذا الإجماع وإن لم يكن ادّعاؤه بعيدا بالنظر إلى كلمات المتقدّمين ، فالقول بالجواز في الجملة لا يخلو عن وجه ، لكنّ المنع مطلقا أحوط ، والله العالم.
(ولا) يجوز (شقّ الثوب على غير الأب والأخ) كما صرّح به غير واحد ، بل لعلّه المشهور.
وعن الحلّي منعه مطلقا (١).
وقيل بجوازه للمرأة مطلقا ، ومنعه للرجل على غير الأب والأخ (٢).
ويظهر من بعض (٣) المتأخّرين الميل إلى جوازه مطلقا على كراهية في غير الأب والأخ والأقارب أو مطلقا.
وعن كفّارات الجامع أنّه قال : لا بأس بشقّ الإنسان ثوبه لموت أخيه و
__________________
(١) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٥٠٩ ، وانظر : السرائر ١ : ١٧٣.
(٢) القائل بذلك هو العلّامة الحلّي في نهاية الإحكام ٢ : ٢٨٩ ـ ٢٩٠.
(٣) انظر : مدارك الأحكام ٢ : ١٥٥.