بعض المشاهد ، سمعت مذاكرة (١).
وعن مسائل العزّية للمفيد : وقد جاء حديث يدلّ على رخصة في نقل الميّت إلى بعض مشاهد آل الرسول عليهمالسلام إذا أوصى الميّت بذلك (٢). انتهى.
وإطلاقه يشمل ما بعد الدفن أيضا ، ولا يبعد أن يكون هذا بالخصوص مراده ، والله العالم.
ومنها : ما رواه الصدوق في «من لا يحضره الفقيه» مرسلا ، قال : قال الصادق عليهالسلام : «إنّ الله أوحى إلى موسى بن عمران أن أخرج عظام يوسف من مصر ـ إلى أن قال ـ فاستخرجه من شاطئ النيل في صندوق مرمر ، فلمّا أخرجه طلع القمر ، فحمله إلى الشام ، فلذلك تحمل أهل الكتاب موتاهم إلى الشام» (٣).
ومنها : ما رواه المفضّل عن الصادق عليهالسلام ـ المرويّ عن كامل الزيارة ـ «أنّ نوحا نزل في الماء إلى ركبتيه بعد أن طاف بالبيت واستخرج تابوتا فيه عظام آدم عليهالسلام ، وحملها حتّى دفنها بعد أن بلعت الأرض الماء في أرض الغريّ» (٤).
ودعوى أنّ ثبوت الحكم في الشريعة السابقة لا يجدي بالنسبة إلى الشريعة اللاحقة ، مدفوعة : بأنّ مقتضى القاعدة إبقاء ما كان ما لم يثبت نسخه ، كما تقرّر في الأصول.
وقد أجيب عنه أيضا : بأنّ نقل الأئمّة عليهمالسلام لمثل هذه الأمور وعدم تعرّضهم لنسخها يدلّ على كونها ممضاة في هذه الشريعة.
__________________
(١) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٦١ ، وانظر : الجامع للشرائع : ٥٦.
(٢) حكاه عنها الشهيد في الذكرى ٢ : ١١.
(٣) الفقيه ١ : ١٢٣ / ١٢٤ / ٥٩٤ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب الدفن ، الحديث ٢.
(٤) كامل الزيارات : ٣٨ ، الوسائل ، الباب ٢٧ من أبواب المزار وما يناسبه ، الحديث ١ وذيله.