الطعن هتكا للحرمة (١).
ودعوى أنّ نفس النبش أو النقل بذاته هتك للحرمة ولا تغيّره العناوين الطارئة ، غير مسموعة ، ولذا قد يقوى في النظر قوّة ما ذهب إليه ابن الجنيد لو لم يتحقّق الإجماع على خلافه أو كان مستند المجمعين في منعهم صدق الهتك المفروض انتفاؤه في المورد.
وربما يستدلّ للجواز : بأخبار :
منها : ما رواه الشيخ وغيره مرسلا في عدّة كتب.
فعن النهاية : وإذا دفن الميّت في موضع ، فلا يجوز تحويله من موضعه ، وقد وردت رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمّة عليهمالسلام سمعناها مذاكرة ، والأصل ما قدّمناه (٢). انتهى.
وظاهره عدم العمل بالرواية ، لكن يظهر من محكيّ (٣) المبسوط ومختصر المصباح تجويزه للعمل بها ، فإنّه قال في الأوّل ـ بعد نقل الرواية ـ : الأفضل العدم.
وفي الثاني : الأحوط : العدم.
وفي محكيّ المصباح قال : لا ينقل الميّت من بلد إلى بلد ، فإن نقل إلى المشاهد ، كان فيه فضل ما لم يدفن ، وقد رويت بجواز نقله إلى بعض المشاهد رواية ، والأوّل أفضل (٤).
وعن الجامع : يحرم نبشه بعد الدفن ، ورويت رخصة في جواز نقله إلى
__________________
(١) في «ض ٨» : «لحرمته».
(٢) حكاه عنها البحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ١٤٦ ، وانظر : النهاية : ٤٤.
(٣) الحاكي هو العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٥٠٧ ، وانظر : المبسوط ١ : ١٨٧.
(٤) حكى بعضها منه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٦١ ، وانظر : مصباح المتهجّد : ٢٢.