من كون النبش مثلة بالميّت وهتكا لحرمته.
وفيه : أنّ القائل بالجواز لا يرى كون النبش وكذا تحويله من قبره هتكا لحرمته إذا تحقّق لأجل النقل إلى المشاهد ، بل يراه تعظيما له واعتناء بشأنه ، والمحكّم فيه العرف.
فالتحقيق أنّه إن صدق عرفا كون نبش القبر مطلقا أو نقله من قبره مطلقا ولو في محلّ النزاع توهينا بالميّت وهتكا لحرمته ، فلا محيص عن الالتزام بحرمته.
اللهمّ إلّا أن يستدلّ لجوازه : بالأخبار الخاصّة الآتية التي سيأتي التكلّم فيها ، إذ لا مجال لإنكار كون القاعدة المستفادة من النصّ والإجماع حرمة توهين الميّت وهتك احترامه بالمثلة ونبش قبره أو نقله ما لم يدلّ دليل خاصّ على جوازه.
ووقوع الخلاف في المقام لا يوهن مثل هذا الإجماع الذي ادّعيناه ، فإنّ المخالف إنّما أجازه إمّا لزعمه عدم كونه هتكا لحرمته ، أو لبنائه على استفادته من الأخبار ، وإلّا فالأصل فيه المنع ، كما سيظهر ذلك من بعضهم الذي سيأتي نقل عبارته.
لكنّ الإنصاف عدم كونه هتكا للحرمة ولا توهينا بالميّت بنظر العرف خصوصا بعد تعارف النقل إلى المشاهد وصيرورته من أنحاء احترامات الميّت ، بل الإنصاف عدم تحقّق الهتك عرفا في الموارد التي التزم ابن الجنيد بجوازها ، أعني فيما إذا كان التحويل لصلاح يراد بالميّت خصوصا في بعض فروضه ، كما لو دفن الميّت في مزبلة أو قريبا من مبال أو بالوعة ونحوها من المواضع التي يطعن بها على الميّت وأهله ، فلا تأمّل في عدم كون نقله منها إلى مكان مناسب سالم عن