من قبر إلى قبر ، لا نفس النقل من حيث هو ، ولا النبش من حيث هو ، كما يؤيّده إفرادهم إيّاه بالعنوان ، وجعله فرعا مستقلّا ، فيكون الدليل على حرمته الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة ، مع ما فيه بنفسه من هتك الحرمة كما في النبش.
وكيف كان فإن كان مراد المانعين هو المنع من النقل المتوقّف على النبش من حيث كونه كذلك ، لاستلزامه النبش المحرّم لا لذاته ، فالشأن إنّما هو في إثبات حرمة النبش على وجه يعمّ محلّ الكلام أي النقل إلى المشاهد المشرّفة ، فإنّه قد يقال : إنّ عمدة مستند حرمة النبش ـ كما عرفت ـ هو الإجماع ، وهو مفقود في مورد الخلاف ، فمقتضى الأصل الجواز فضلا عن الروايات الآتية المعتضدة ببعض الاعتبارات العقليّة والنقليّة التي تقدّمت الإشارة إليها إجمالا عند البحث في النقل إلى المشاهد.
وأجيب عنه : بإطلاق الإجماعات المنقولة ، بل إطلاق أوامر الدفن وغير ذلك.
وفيه : ما لا يخفى ، فإنّ إطلاق الإجماعات ـ بعد تسليم حجّيّتها ـ لا يجدي مع معلوميّة الخلاف في بعض أفراد المطلق وتنصيص الناقل أو غيره على ذلك.
وأمّا إطلاق أوامر الدفن فقد عرفت تقريب الاستدلال به مع ما فيه من الضعف عند التكلّم في نقل الموتى إلى المشاهد ، فراجع.
وبهذا ظهر لك أنّه إن أراد المانعون المنع من النقل المستعقب للنبش من حيث هو ، فلا يجديهم الإجماع المحقّق أو المنقول لإثبات مدّعاهم في محلّ النزاع.
وأمّا ما أشار إليه المجيب بقوله : وغير ذلك ، فليس إلّا ما عرفته في محلّه