وحكي (١) عن بعضهم تقييده بأن لم يبلغ الميّت حالة [يلزم] (٢) من نقله هتكه ومثلته بأن يصير متقطّعا ونحوه.
احتجّ المانعون : بحرمة نبش القبر.
والظاهر أنّه لا دليل لهم يعتدّ به سواه ، كما اعترف به بعضهم (٣).
واعترضه في المدارك وغيره : بخروجه من محلّ النزاع ، إذ المراد هنا النقل بعد الدفن من حيث هو كذلك من دون نظر إلى النبش ، فربما يتحقّق النبش لا على وجه محرّم أو على وجه محرّم ، لكنّ الكلام في النقل بعد تحقّقه (٤).
ويتوجّه عليه : أنّ كلماتهم ـ كما في المتن وغيره ـ وإن كانت موهمة لذلك لكنّ الظاهر أنّ خلافهم في المقام ليس إلّا في النقل من حيث النبش ، كما يدلّ عليه استدلالهم عليه به ، مع اعتراف بعض بعدم دليل لهم سواه ، وتصريح بعضهم بكونه من الصور المستثناة من حرمة النبش.
وكيف كان فلا يظنّ بالمانعين التزامهم بحرمة النقل من حيث هو ولو بعد خروج الميّت من قبره ، لوضوح ضعفه حيث لا دليل يعتدّ به عليه ، بل قضيّة الأصل وغيره كون حكم النقل من حيث هو مع قطع النظر عن النبش ما عرفت من الكراهة إلى بلد آخر غير المشاهد ، والاستحباب إليها.
ويحتمل أن يكون محلّ الكلام في هذا المقام تحويله المستعقب للنبش
__________________
(١) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٦٠ ، وانظر : جامع المقاصد ١ : ٤٥٢ ، وروض الجنان : ٣٢٠.
(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «يبلغ ـ تبلغ». والظاهر ما أثبتناه.
(٣) كما في جواهر الكلام ٤ : ٣٦١ ، وانظر : مستند الشيعة ٣ : ٢٨٨.
(٤) كما في جواهر الكلام ٤ : ٣٦١ ، وانظر : مدارك الأحكام ٢ : ١٥٤ ـ ١٥٥ ، ومجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٥٠٤ ، ورياض المسائل ١ : ٤٥٦.