عدم بقاء العلقة على ما هي عليها ، كما في صورة العكس ، ولذا نهى عن أن ينظر إليها نهيا تنزيهيّا لا تحريما.
كما يشهد لذلك ـ مضافا إلى ما عرفت ـ رواية (١) داود بن سرحان حيث يظهر منها أنّ منشأ الأمر بتغسيلها من فوق الدرع كراهة النظر إليها ، لصيرورة المرأة حين تموت أسوأ منظرا من الرجل ، بل ربما يتأمّل في كراهته شرعا ، لجواز أن تكون حكمه الأمر بغسلها من فوق الدرع والنهي عن النظر إليها رعاية لحال أهل المرأة حيث يكرهون أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه ، كما صرّح بذلك في صحيحة (٢) ابن سنان بعد أن نفى البأس عن تغسيلها والنظر إليها.
لكن يدفعه : عدم التنافي بينه وبين كراهته شرعا ، ونفي البأس عنه صريح في نفي الحرمة لا نفي الكراهة ، وظهوره في ذلك ليس على وجه يصلح لصرف الأخبار المستفيضة الآمرة بغسلها من وراء الثوب ، الناهي بعضها (٣) عن النظر إليها ، بل في بعضها (٤) النهي عن تغسيلها ، مع ما فيها من التعليل بانقضاء عدّتها.
فالأظهر استحباب تغسيلها من وراء الثوب ، وكراهة النظر إلى شيء منها ، وتغسيلها مجرّدة عن الثياب ، بل لا يبعد كراهة مباشرة تغسيلها مطلقا إلّا في حال الضرورة.
فاتّضح لك من جميع ما ذكرنا ضعف القول بحرمة تغسيلها مجرّدة ، و
__________________
(١) تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في ص ٦٢ ، الهامش (١).
(٢) تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في ص ٥٩ ، الهامش (٢).
(٣) التهذيب ١ : ٤٣٨ / ١٤١٤ ، و ٤٤٠ / ١٤٢٣ ، الاستبصار ١ : ١٩٧ / ٦٩٣ ، و ٢٠٠ ـ ٢٠١ / ٧٠٦ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١١ و ١٢.
(٤) التهذيب ١ : ٤٣٧ / ١٤٠٩ ، الإستبصار ١ : ١٩٨ / ٦٩٧ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١٣.