مصلّاه الذي كان يصلّي فيه أو عليه» (١) بناء على كون الترديد من الإمام عليهالسلام كما يقتضيه الأصل.
ثمّ إنّ مفاد الأخبار المتقدّمة بأسرها إنّما هو استحباب نقله إلى مصلّاه إذا اشتدّ عليه النزع لا مطلقا ، كما عن جملة من الأصحاب التصريح بذلك ، فما في المتن وغيره من الإطلاق لا يخلو عن نظر ، بل الأولى في غير الصورة المفروضة المنصوصة إبقاؤه على حاله وعدم التعرّض له بمسّه قبل خروج روحه فضلا عن نقله من مكانه ، كما يدلّ عليه ما رواه زرارة قال : لمّا ثقل ابن لجعفر عليهالسلام وأبو جعفر عليهالسلام جالس في ناحية فكان إذا دنى منه إنسان قال : «لا تمسّه فإنّه إنّما يزداد ضعفا ، وأضعف ما يكون في هذه الحال ، ومن مسّه على هذه الحال أعان عليه» فلمّا قضى الغلام أمر به فغمّض عيناه وشدّ لحياه» (٢) الحديث.
(و) يستحبّ أن (يكون عنده) بعد موته (مصباح) في الليل وإن مات في اليوم ولم يجهّز إلى الليل ، لكن ظاهر المتن وغيره ممّن عبّر كعبارته : استحباب ذلك (إن مات ليلا) لا مطلقا إلّا أنّه يحتمل أن يكون القيد في كلامهم جاريا مجرى الغالب ، أو يكون مرادهم بيان استحبابه حين حدوث موته إن كان في الليل من دون تعرّض لحكم بقائه ، كما يؤيّد ذلك ذكره في أحكام المحتضر ، ويشعر بعموم الحكم لديهم تنصيص بعضهم على بقاء المصباح عنده إلى الصباح ، فإنّه يشعر بكون المقصود عدم بقاء الميّت في بيت مظلم.
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٢٦ / ٣ ، التذيب ١ : ٤٢٧ / ١٣٥٧ ، الوسائل ، الباب ٤٠ من أبواب الاحتضار ، الحديث ٢.
(٢) التهذيب ١ : ٢٨٩ / ٨٤١ ، الوسائل ، الباب ٤٤ من أبواب الاحتضار ، الحديث ١.