وخبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله [عن أبيه] (١) عليهماالسلام أنّه كان يجمّر الميّت بالعود فيه المسك ، وربما جعل على النعش الحنوط ، وربما لم يجعله ، وكان يكره أن يتبع الميّت بالمجمرة (٢).
ولعلّه لذا حكي عن ظاهر الصدوق استحبابه (٣).
لكنّه ليس بشيء ، لوجوب طرح الروايتين أو تأويلهما في مقابلة ما عرفت ، ولذا حملهما الشيخ على التقيّة ، لموافقتهما للعامّة (٤).
أقول : أمّا الرواية الأولى فأمارة التقيّة منها لائحة ، لإشعارها بأنّ الإمام عليهالسلام بعد أن نفى البأس عن دخنة الكفن ورّى في القول عند إرادة بيان الاستحباب ، فتكون التقيّة في إظهار استحبابه ، لا في أصل الجواز ، فتصلح هذه الرواية أيضا شاهدة لحمل النهي في الأخبار المتقدّمة على الكراهة.
وأمّا الرواية الأخيرة فذيلها ينافي التقيّة ، وأمّا صدرها فلا ظهور له يعتدّ به إلّا في جواز الفعل ، وأمّا استحبابه بعنوانه الخاصّ بحيث يعارض الأخبار المتقدّمة فلا ، لإجمال وجه العمل ، فهذه الرواية أيضا لو لم نقل بكونها شاهدة للمدّعى فلا أقلّ من كونها مؤيّدة لذلك ، والله العالم.
(وسنن هذا القسم) أمور :
منها : (أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه) إن أراده (أو يتوضّأ وضوء
__________________
(١) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) التهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٥ ، الإستبصار ١ : ٢١٠ / ٧٣٩ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب التكفين ، الحديث ١٤.
(٣) انظر : جواهر الكلام ٤ : ١٩١ ، والفقيه ١ : ٩١.
(٤) التهذيب ١ : ٢٩٥ ، ذيل الحديثين ٨٦٥ و ٨٦٧ ، الاستبصار ١ : ٢١٠ ، ذيل الحديث ٧٣٩.