ويشهد له : إطلاق رواية جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «ما على أحدكم إذا دفن ميّته وانصرف عن قبره أن يتخلّف عند قبره ثمّ يقول : يا فلان بن فلان أنت على العهد الذي عهدناك به من شهادة أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمّدا رسول الله وأنّ عليّا أمير المؤمنين [إمامك] (١) وفلان وفلان حتّى يأتي على آخرهم ، فإذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه : قد كفينا الوصول إليه ومسألتنا إيّاه ، فإنّه قد لقّن حجّته فينصرفان عنه ولا يدخلان إليه» (٢).
ودعوى أنّ المتبادر من إضافة الميّت إليه هو خصوص الوليّ ممنوعة ، فإنّ المتبادر من الإضافة في مثل المقام ليس إلّا إرادته بأدنى ملابسة ، وقد أشرنا مرارا أنّه لا يراعى في مثل هذه الموارد قاعدة الإطلاق والتقييد ، بل يؤخذ بإطلاق المطلق ، ويحمل المقيّد على كونه أفضل الأفراد ، فالأظهر جوازه من كلّ أحد ، وكونه من الوليّ أفضل ، ومراعاة سائر الخصوصيّات تزيده فضلا ، والله العالم.
ومنها : ما عن مصباح الكفعمي من الصلاة ليلة الدفن ، قال : صلاة الهديّة ليلة الدفن ركعتان ، في الأولى الحمد وآية الكرسي ، وفي الثانية الحمد والقدر عشرا ، فإذا سلّم قال : اللهمّ صلّ على محمد وآل محمّد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان.
قال : وفي رواية أخرى بعد الحمد : التوحيد مرّتين في الاولى ، وفي الثانية ألهاكم التكاثر عشرا ، ثمّ الدعاء المذكور (٣). انتهى.
__________________
(١) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) التهذيب ١ : ٤٥٩ / ١٤٩٦ ، الوسائل ، الباب ٣٥ من أبواب الدفن ، الحديث ٢.
(٣) المصباح : ٤١١ ، الوسائل ، الباب ٤٤ من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ، الحديث ٢ و ٣.