صغاره في التراب فيؤخذ فيطرح في قدر ويغلى فذلك لا يجزئ في الحنوط (١). انتهى.
قيل : ولعلّ منشأ ذلك ما يقال : إنّ مطبوخه يطبخ بلبن الخنزير ليشتدّ بياضه به أو بالطبخ ، وربما يحصل له العلم العاديّ بالنجاسة من حيث إنّ الطابخ من الكفّار (٢).
لكن ظاهر الأخبار إجزاء المطبوخ ، ووجهه : عدم حصول اليقين بالنجاسة ، ولذا ما فصّل المتأخّرون.
وربما حكم باستحباب الخام. ولعلّ وجهه : الخروج من الخلاف وشبهة النجاسة (٣). انتهى.
ثمّ إنّ الماء القراح هو الخالص الغير المشوب ، ومن هنا ربما ظنّ عدم جواز التغسيل بماء السيل ونحوه ممّا مازجه شيء من الطين ونحوه.
وفيه : ما لا يخفى ، فإنّ المتبادر منه في المقام ـ بقرينة المقابلة بماء السدر والكافور ، وغيرها من القرائن ـ ليس إلّا إرادة الخالص عن الخليطين ، كما يؤيّده ما في بعض (٤) الأخبار من الأمر بغسله الثالث بالماء مطلقا من دون توصيفه بالقراح ، والله العالم.
وهل خلوصه عن الخليطين رخصة أم عزيمة؟ فيه وجهان بل قولان أحوطهما : الثاني ، بل قد يؤيّده الأمر بغسل الإجّانة واليدين من ماء السدر و
__________________
(١) كما في مفتاح الكرامة ١ : ٤٢٩ ـ ٤٣٠.
(٢) كما في جواهر الكلام ٤ : ١٣١.
(٣) قوله : «لكن ظاهر الأخبار .. النجاسة» من كلام صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٣١.
(٤) التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٣ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٦.