لكنّك عرفت أنّ ابن سعيد ـ على ما حكي (١) عنه ـ لا يقول بالوجوب.
وكيف كان فهو ضعيف إن أريد به الوجوب ، لإطلاق أغلب النصوص والفتاوى ، المقتضي لكفاية المسمّى.
نعم ، في موثّقة عمّار ، المتقدّمة (٢) «وتجعل في الجرّة من الكافور نصف حبّة» لكن لم يعلم أنّ المراد من الحبّة المثقال كي تصلح مستندة لهذا القول. وفي رواية يونس ، المتقدّمة (٣) «وألق فيه حبّات كافور» وفي خبر مغيرة «أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام غسّل رسول الله صلىاللهعليهوآله بالسدر ثمّ بثلاثة مثاقيل من الكافور» (٤) فلا يبعد أن يكون ما في الرواية الأولى ـ أي نصف حبّة ـ أقلّ ما يتحقّق به المسمّى ، وما زاد عليه فهو من الفضل.
وكيف كان فالمدار على ما عرفت من عدم كونه من القلّة بحيث يستهلك ولا من الكثرة بحيث يخرج الماء من صفة الإطلاق.
ثمّ إنّه حكي (٥) عن جماعة من القدماء أنّه يؤخذ من جلال الكافور ، بل ربما حكي عن أكثر القدماء (٦) ذلك.
والمراد به ـ كما قيل (٧) ـ الخام الذي لم يطبخ.
وأرسل عن أبي علي ولد الشيخ أنّ الكافور صمغ يقع من شجر ، وكلّما كان جلالا ـ وهو الكبار من قطعه ـ لا حاجة له إلى النار ، ويقال له : الخام ، وما يقع من
__________________
(١) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٣٠.
(٢) في ص ١٧٧.
(٣) في ص ١٧٤.
(٤) التهذيب ١ : ٤٥٠ ـ ٤٥١ / ١٤٦٤ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١١.
(٥) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٣١.
(٦) كما في جواهر الكلام ٤ : ١٣١.
(٧) كما في جواهر الكلام ٤ : ١٣١.