(وهو) على ما هو المشهور من القول بوجوبه كسائر أحكام الميّت من الواجبات التي ستعرفها إن شاء الله (فرض كفاية) كما سيأتي تحقيقه فيما سيأتي.
(وقيل) كما عن المصنّف في المعتبر (١) وفاقا لكثير من القدماء والمتأخّرين : (هو مستحبّ).
واستدلّ للأوّل : بما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا ، وفي العلل مسندا عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : «دخل رسول الله صلىاللهعليهوآله على رجل من ولد عبد المطّلب وهو السّوق (٢) قد وجّه لغير القبلة ، فقال : وجّهوه إلى القبلة فإنّكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة وأقبل الله عزوجل عليه بوجهه فلم يزل كذلك حتى يقبض» (٣).
ونوقش فيها : بضعف السند وقصور الدلالة.
وفيه : أمّا ضعف السند فليس من دأبنا الاعتناء به في مثل هذه الرواية المشهورة المقبولة المعتضدة بجملة من المعاضدات.
وأمّا قصور الدلالة فقد ذكر في محكيّ المعتبر (٤) في وجهه وجهان :الأوّل بأنّه قضيّة في واقعة معيّنة ، فلا تدلّ على العموم.
وفيه ما لا يخفى ، وإلّا لا نسدّ باب الاستدلال في معظم الأحكام بالأخبار.
والثاني بأنّ التعليل في الرواية كالقرينة الدالّة على الفضيلة.
__________________
(١) الحاكي عنه هو العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٥٣ ، وانظر : المعتبر ١ : ٢٥٨ ـ ٢٥٩.
(٢) أي : النزع. النهاية ـ لابن الأثير ـ ٢ : ٤٢٤.
(٣) الفقيه ١ : ٧٩ / ٣٥٢ ، علل الشرائع : ٢٩٧ (الباب ٢٣٤) الوسائل ، الباب ٣٥ من أبواب الاحتضار ، الحديث ٦.
(٤) الحاكي عنه هو البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٣٥٥ ، وانظر : المعتبر ١ : ٢٥٨.