عرفا أو شرعا بالنسبة إلى أمور الميّت.
ألا ترى أنّه لو كان له أب ، لا يلتفت الذهن إلّا إليه ، ولا يفهم من مثل هذا الأمر إرادة من عداه ، ولعلّه لذا توهّم ابن الجنيد تقديم الجدّ على الأب زعما منه أنّه هو المرجع في أمر الميّت عرفا وإن كان فيه ـ بعد تسليم كونه كذلك عرفا ـ أنّ الشارع كشف بطلان ما يراه العرف بما بيّنه من أنّ أولى الناس به أولاهم بميراثه.
وكيف كان فمع تعدّد الوارث وكون بعضهم رجالا وبعضهم نساء لا ينسبق إلى الذهن إرادة النساء من الأمر بالرجوع إلى وليّ الميّت ، بل يمكن أن يقال : إنّ المتبادر في مثل الفرض ليس إلّا إرادة أكبر الذكور وأرشدهم ، كما سيأتي تحقيقه في باب الصلاة ، ونقل القول به من صاحب الحدائق (١). فعلى هذا يبقى ولاية من عدا القدر المتيقّن ـ الذي ينصرف إليه الذهن ـ عارية عن الدليل ، منفيّة بالأصل السالم من حكومة إطلاق عليه ، إذ لا إطلاق في البين ، كما لا يخفى.
هذا كلّه فيما عدا الزوج والزوجة (و) أمّا (الزوج) فهو (أولى بالمرأة من كلّ أحد في أحكامها كلّها) بلا خلاف فيه ظاهرا ، كما يدلّ عليه رواية أبي بصير وموثّقة إسحاق بن عمّار ، المتقدّمتان (٢). وعن المعتبر والمنتهى حكاية الاتّفاق على مضمون موثّقة إسحاق (٣). وعن الأردبيلي نسبته إلى عمل الأصحاب (٤). فلا تعارضها صحيحة حفص عن الصادق عليهالسلام في المرأة تموت و
__________________
(١) الحدائق الناضرة ١٠ : ٣٩٠.
(٢) في ص ٤٨ و ٤٩.
(٣) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٤٧ ، وانظر : المعتبر ١ : ٢٦٤ ، ومنتهى المطلب ١ : ٤٣٦.
(٤) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٤٧ ، وانظر : مجمع الفائدة والبرهان ١ : ١٧٦.