القبور ، فمن كان مؤمنا استروح إلى ذلك ، ومن كان منافقا وجد ألمه» (١).
ويمكن تنزيله ـ مع مخالفته لما عرفت ـ على مورد الحاجة إلى دخول المقابر للدفن أو لزيارة بعضهم ولم يتمكّن الوصول إلى المقصود إلّا بذلك.
وكيف كان فالأولى والأنسب بتعظيم الميّت ما عرفت ، والله العالم.
(الخامس) من الأحكام المتعلّقة بالأموات : (في اللواحق ، وهي مسائل أربع :)
(الأولى : لا يجوز نبش القبور) بلا خلاف فيه بل إجماعا ، كما عن جماعة نقله (٢) ، بل عن المعتبر وغيره دعوى إجماع المسلمين عليه (٣).
وكفى بالإجماعات المحكيّة المعتضدة بعدم نقل الخلاف ومعروفيّة الحكم لدى المتشرّعة ـ قديما وحديثا ـ دليلا للحكم.
واستدلّ له أيضا بأنّه مثلة بالميّت وهتك له ، ومقتضاه مسلّميّة حرمة المثلة وهتك حرمته.
ولعلّه كذلك ، كما يشهد له ما دلّ على أنّ «حرمته ميّتا كحرمته حيّا» (٤) فكما لا يجوز هتك حرمة الحيّ ، كذلك لا يجوز هتك حرمة الميّت ، فلا ينبغي الارتياب فيه في الجملة.
وقد استثني من ذلك مواضع :
منها : ما لو دفن في أرض مغصوبة ، فلمالكها إخراجه وتفريغ أرضه.
__________________
(١) الفقيه ١ : ١١٥ / ٥٣٩ ، الوسائل ، الباب ٦٢ من أبواب الدفن ، الحديث ١.
(٢) الحاكي عنهم هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٥٣.
(٣) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٥٣ ، وانظر : المعتبر ١ : ٣٠٨.
(٤) تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص ٤٣٣ ، الهامش (١).