العلل «علّة غسل الميّت أنّه يغسّل ليطهّر وينظف عن أدناس أمراضه وما أصابه من صنوف علله ، لأنّه يلقى الملائكة ويباشر أهل الآخرة فيستحبّ إذا ورد على الله عزوجل ولقي أهل الطهارة ويماسّونه (١) ويماسّهم أن يكون طاهرا نظيفا» (٢) الحديث.
وكيف كان لا مجال للتشكيك في الحكم ، كما أنّه لا مجال للارتياب في وجوب إزالتها لو خرجت في أثناء الغسل.
أمّا قبل الفراغ من غسل ذلك العضو : فواضح ، لما عرفت ـ فيما سبق ـ من اشتراط صحّة الغسل بطهارة العضو.
وأمّا بعده : فلفحوى ما عرفت ، مضافا إلى عدم الخلاف فيه أيضا كسابقه.
وهل يجب استئناف الغسل لو كان الخارج في الأثناء حدثا؟ فعن المشهور (٣) عدمه ، لأصالة البراءة عن كلفة الاستئناف ، واستصحاب صحّة ما مضى.
مضافا إلى إطلاقات الأدلّة القاضية بحصول الإجزاء بمطلق الغسل ، السالمة ممّا يقيّدها بعدم تخلّل الحدث.
وربما يستدلّ له : بمرسلة يونس (٤) وغيرها من الأخبار المتقدّمة في كيفيّة
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «يماسّونهم» بدل «يماسّونه». والصحيح ما أثبتناه من المصدر.
(٢) علل الشرائع : ٣٠٠ (الباب ٢٣٨) الحديث ٣ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٣.
(٣) نسبه إلى المشهور صاحب كشف اللثام فيه ٢ : ٢٥٨.
(٤) الكافي ٣ : ١٤١ ـ ١٤٢ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ / ٨٧٧ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٣.