ورواية جابر عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «قال النبيّ صلىاللهعليهوآله : ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فالبسوه ، وكفّنوا فيه موتاكم» (١).
وعن المعتبر والتذكرة أنّهما أرسلا أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله كفّن بالقطن الأبيض (٢).
وينبغي استثناء الحبرة ، فإنّ الأولى كونها بردا أحمر ، تأسّيا بفعل الأئمّة عليهمالسلام.
ففي رواية أبي مريم الأنصاري ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : «كفّن رسول الله صلىاللهعليهوآله في ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة وثوبين أبيضين صحاريّين ـ إلى أن قال ـ إنّ الحسن بن عليّ عليهالسلام كفّن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة ، وأنّ عليّا عليهالسلام كفّن سهل بن حنيف في برد أحمر حبرة» (٣).
وربما يستشعر من هذه الرواية بل يستظهر منها استحباب اختيار البرد الأحمر ولو لم نقل به من حيث التأسّي ، كما لا يخفى وجهه.
وكذا ينبغي استثناء النمط من استحباب كون الكفن قطنا بناء على كونه ثوبا متّخذا من الصوف ، كما سمعته من اللغويّين ، كما أنّه ينبغي استثناؤه من كونه أبيض بناء على عدم إطلاقه إلّا على ذي لون ، والله العالم.
ثمّ إنّ الأظهر ـ بالنظر إلى ما مرّ ـ إنّما هو استحباب كون الكفن أبيض ، لا كراهة سائر الألوان.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٠ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب التكفين ، الحديث ٢.
(٢) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢١٧ ، وانظر : المعتبر ١ : ٢٨٤ ، وتذكرة الفقهاء ٢ : ٦ ، المسألة ١٥٥.
(٣) التهذيب ١ : ٢٩٦ / ٨٦٩ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب التكفين ، الحديث ٣.