هذا ، مع أنّه لا وثوق بإرادة هذا الظاهر ، بل لا ظهور لها ـ عند التأمّل ـ في خلاف ما يفهم من غيرها ، فإنّ القميص المسؤول عنه هو القميص الذي يصلّي فيه الرجل ، وهذا هو القميص الذي أحبّ الإمام عليهالسلام أن يكفّن به ، والقميص الذي نعتبره في الكفن ـ كما هو المعمول المتعارف ـ ليس بقميص حقيقة ، بل يصحّ سلب الاسم عنه ، وإنّما يطلق عليه القميص بأدنى مناسبة ، فنفي البأس عن إدراجه في ثلاثة أثواب لا يدلّ إلّا على عدم اعتبار تكفينه في القميص الحقيقي ، لا جواز درجة في ثلاثة أثواب شاملة ، وإلّا لكان مقتضى هذه الرواية جواز الإتيان بالثوب الشامل بدلا من المئزر أيضا ، فليتأمّل.
(وتجزئ عند الضرورة) عقلا أو شرعا (قطعة) من القطعات الثلاث ، ولا يجوز تركها بلا إشكال ، بل لا خلاف على الظاهر ، بل عن التذكرة (١) دعوى الإجماع عليه.
وما في الحدائق (٢) ـ من الإشكال في وجوب الإتيان بما تيسّر من القطعات الثلاث ، لعدم كونه الكفن الذي أوجبه الشارع حيث إنّ الواجب هو القطع الثلاث ، والكلّ ينتفي بانتفاء جزئه ـ ممّا لا ينبغي الالتفات إليه ، ضرورة قضاء العرف والشرع في مثل المقام بأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، وأنّ ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه ، بل لا يبعد جريان القاعدتين بنظر العرف فيما لو لم يتمكّن إلّا من بعض تلك القطع بحيث لم يدخل في مسمّيات شيء منها لكن يمكن أن يستر به عورة الميّت ، فإنّه يجب على الظاهر في الفرض ستر عورته ، فإنّه وإن لم يصدق عليه شيء منها
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ٤ : ١٦٨ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ٢ : ٩ ، ذيل المسألة ١٥٨.
(٢) الحدائق الناضرة ٤ : ١٤ ـ ١٥.