قلت : الزوج أحقّ من الأب والولد؟ قال : «نعم» (١).
وخبر إسحاق بن عمّار «الزوج أحقّ بامرأته حتى يضعها في قبرها» (٢).
وفي خبر غياث بن إبراهيم الرزامي عن أبي عبد الله عن أبيه عن عليّ عليهمالسلام قال : «يغسّل الميّت أولى الناس به» (٣).
وليس المراد تعيّن الفعل عليه ، بل إثبات حقّ له ، كما يشهد به ما في ذيل الرواية على ما أرسله في الفقيه عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه قال : «يغسّل الميّت أولى الناس به أو من يأمره الوليّ بذلك» (٤) فإنّ التعبير بلفظ الأمر من أقوى الشواهد على إرادة إثبات الحقّ له واعتبار إذنه في جواز فعل الغير ، إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في صلاته وغيرها من أحكامه ، الدالّة على اعتبار إذن الوليّ في جواز الإقدام على الفعل ، فيستفاد من مجموعها كون مباشرة الأفعال حقّا له.
هذا ، ولكنّ الإنصاف أنّ هذه المؤيّدات كلّها لا تكفي في جبر قصور الآية عن الدلالة ، لكن فيما عداها ممّا عرفت ـ بعد اعتضادها بفتوى الأصحاب ـ كفاية.
ثمّ إنّ المراد بالوليّ في هذا الباب على الظاهر ليس إلّا من هو أولى بميراثه ، كما يشهد له ـ مضافا إلى الإجماعات المستفيضة المعتضدة بعدم نقل الخلاف ـ ما أشرنا إليه من كونه حقّا له ، فيكون بمنزلة الميراث ، ولذا استدلّ الفحول له بالآية الشريفة.
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٧٧ / ٣ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث ١.
(٢) الكافي ٣ : ١٩٤ / ٦ ، التهذيب ١ : ٣٢٥ / ٩٤٩ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث ٣.
(٣) التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٦ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١.
(٤) الفقيه ١ : ٨٦ / ٣٩٤ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٢.