هذا ، مع إمكان استفادته من الروايات الواردة في قضاء الوليّ عن الميّت ما فاته من صلاة أو صيام ، ففي بعضها «يقضي عنه أولى الناس به» (١) وليس المراد منه إلّا من هو أولى بميراثه ، كما نصّ عليه في صحيحة حفص حيث قال فيها :«يقضي عنه أولى الناس بميراثه» (٢) فيكشف ذلك عن أنّ المراد بأولى الناس بالميّت متى أطلق ـ كما في خبر غياث ، المتقدّم (٣) ـ هو هذا المعنى ، بل لعلّ هذا هو المتبادر منه عرفا في مثل المقام ، ولا ينافيه اختصاص الحكم في باب القضاء ببعضهم ، لاستفادته بقرينة منفصلة ، كما لا يخفى.
فما في المدارك ، من أنّه لا يبعد أن يكون المراد بالأولى به من هو أشدّ الناس به علاقة (٤) ـ في غاية الضعف إن أراد العلاقة العرفيّة ، كما هو الظاهر ، وإن أراد العلاقة المعتبرة شرعا ، فهي ليست إلّا ما كشف عنها الشارع في طبقات الإرث.
ويتلوه في الضعف ما استظهر من بعض أنّه المحرم من الورثة ، وإذا تعدّد ، فالأشدّ علاقة به بحيث يكون هو المعزّى في وفاته ومرجعه في حياته (٥) ، بدعوى ظهور الأخبار في إرادته ، فإنّ قوله عليهالسلام : «يغسّله أولى الناس به» ظاهر في من له مباشرة التغسيل ولو في بعض التقادير من عدم وجود المماثل من المحارم دون مطلق الوارث.
__________________
(١) الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث ٦ نقلا عن غياث سلطان الورى ، وهو مخطوط.
(٢) الكافي ٤ : ١٢٣ / ١ ، الوسائل ، الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث ٥.
(٣) في ص ٤٩.
(٤) مدارك الأحكام ٢ : ٦٠.
(٥) حكاه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٤٤ عن ظاهر بعض متأخّري علماء البحرين.