ولا يلحق بالقطعة المبانة من الميّت القطعة المنفصلة عن الحيّ ـ كما عن المعتبر والروض ومجمع البرهان والمدارك وغيرها التصريح بذلك (١) ـ لأنّها من جملة لم يتعلّق الأمر بغسل مجموعها حتى يفهم منه وجوب غسل الأجزاء حال انفرادها بالتوجيه المتقدّم.
فما عن الذكرى تبعا للمحكيّ عن التذكرة من منع هذا الدليل (٢) ـ حيث استدلّ به المصنّف (٣) وغيره (٤) بأنّ الجملة لم يحصل فيها الموت كي يجب غسلها ، بخلاف القطعة ـ ضعيف ، إذ لا يكفي في وجوب الغسل مجرّد حصول الموت ما لم يتعلّق به أمر شرعي ، وهو فيما نحن فيه أوّل الدعوى ، فالقول بالإلحاق ـ كما عن صريح جملة من الأصحاب بل عن ظاهر أكثرهم كما في الحدائق (٥) ـ ليس بشيء.
اللهمّ إلّا أن يستدلّ له : بمرسلة (٦) أيّوب بن نوح ، بالتقريب الذي عرفته مع ما فيه.
مضافا إلى ضعف سندها ، وعدم انجباره بعمل الأصحاب حيث لم يستندوا إليها في فتواهم.
__________________
(١) الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٠٦ ، وانظر : المعتبر ١ : ٣١٩ ، وروض الجنان : ١١٢ ، ومجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٠٧ ، ومدارك الأحكام ٢ : ٧٥ ، ورياض المسائل ١ : ٤٦٥.
(٢) الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣١٦ ، وانظر : الذكرى ١ : ٣١٧ ، وتذكرة الفقهاء ١ : ٣٧١ ، الفرع «د».
(٣) المعتبر ١ : ٣١٩.
(٤) كالشهيد الثاني في روض الجنان : ١١٢.
(٥) الحدائق الناضرة ٣ : ٤٢٧.
(٦) المتقدّمة في ص ١٤٣.