بالمعروف ، وهو خارج من محطّ النظر.
وربما نسب (١) إلى ظاهر الأصحاب وجوب الأمر إجمالا ، حيث عبّروا كعبارة المتن ، الظاهرة في وجوب الأمر.
ولقد أغرب شيخنا قدسسره في جواهره في الاستدلال عليه بوجوب كون غسل الميّت واجبا كفائيّا مخاطبا به عامّة المكلّفين ، وحيث لم يرد المباشرة منهم في مثل الفرض فيكون الأمر من المكلّف بمنزلة تغسيله له بعد الموت (٢).
وأغرب منه ما بنى عليه من اشتراط صحّة هذا الغسل بتحقّق الأمر ، فلو اغتسل من دون أمر به ، لم يكن مجزئا (٣).
نعم ، يتّجه ـ بناء على ما ذكره من كون الأمر بمنزله تغسيله له ـ ما احتمله من اعتبار صدوره ممّن يجوز له التغسيل بعد الموت من المماثل والمحرم ، فعلى هذا يجب أن يكون بإذن الوليّ.
وفي الجميع ما لا يخفى.
الخامس : لو مات بعد الغسل حتف أنفه ، غسّل ، بل وكذا لو قتل بسبب آخر غير ما اغتسل له ، كما لو اغتسل لأن يرجم ، فقتل قصاصا ، بل وكذا لو قتل بفرد آخر من ذلك السبب ، كما لو اغتسل لأن يقتل قصاصا لشخص ثمّ عفي عنه ، فقتل لشخص آخر وإن كان السقوط في هذا الفرض لا يخلو عن وجه ، لكنّ الأوّل أحوط ، اقتصارا في الحكم المخالف للأصل على مورده ، والله العالم.
(وإذا وجد بعض الميّت ، فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده ،
__________________
(١) الناسب هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٩٩.
(٢) جواهر الكلام ٤ : ٩٩.
(٣) جواهر الكلام ٤ : ٩٩.