لإثبات الجواز مع عدم تعيّن إرادة الحرير المحض من الحلّة.
وأمّا في حقّ النساء فلو لا ظهور كلماتهم ـ في الفتاوى ومعاقد إجماعاتهم ـ في المنع بل تصريح بعضهم ـ في معقد إجماعه ـ بذلك ، لكان الوجه جوازه ولو على تقدير تسليم ظهور المضمرة (١) في المدّعى ، لإمكان دعوى انصرافها إلى الرجال.
ولعلّه لبعض ما أشرنا إليه أو كلّه احتمل العلّامة في محكيّ النهاية والمنتهى جواز تكفين المرأة به (٢).
لكن لا ريب في أنّ المنع هو الأحوط ، بل لا يخلو عن قوّة بالنظر إلى ما عرفت ، والله العالم.
ثمّ إنّ ظاهر المصنّف ـ كالعلّامة (٣) وجماعة (٤) حيث اقتصروا على المنع من الحرير ـ عدم المنع من مطلق ما لا تجوز فيه الصلاة ، كأجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وهذا هو الذي يقتضيه الأصل وإطلاقات الأدلّة.
لكن عن جملة منهم (٥) التصريح بعدم جواز التكفين بما لا تجوز الصلاة فيه ، بل ربما استظهر من غير واحد منهم كونه من المسلّمات ، ولذا قال المحقّق الأردبيلي ـ فيما حكي عنه ـ : وأمّا اشتراطهم كون الكفن من جنس ما يصلّى فيه و
__________________
(١) أي مضمرة الحسن بن راشد ، المتقدّمة في ص ٢٤٥.
(٢) الحاكي عنهما هو العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٤٣٧ ، وانظر : نهاية الإحكام ٢ : ٢٤٢ ، ومنتهى المطلب ١ : ٤٣٨.
(٣) راجع : تحرير الأحكام ١ : ١٨ ، ومنتهى المطلب ١ : ٤٣٨.
(٤) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٢٩٩.
(٥) راجع كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٢٩٩.