كونه غير جلد فكأنّ دليله الإجماع (١). انتهى ، بل عن الغنية التصريح بكونه إجماعيّا (٢).
وربما يستدلّ له : بالاحتياط ، وقاعدة الاشتغال. وقد عرفت ضعفهما فيما سبق.
واستدلّ له شيخنا المرتضى قدس سرّه : برواية محمد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام قال : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا تجمّروا الأكفان ولا تمسّوا موتاكم بالطيب إلّا بالكافور ، فإنّ الميّت بمنزلة المحرم» (٣) فإذا انضمّ إليه ما ورد في الإحرام من وجوب كون ما يحرم فيه من جنس ما يصلّى فيه ـ كحسنة حريز «كلّ ثوب يصلّى فيه فلا بأس أن تحرم فيه» (٤) ـ دلّ على وجوب كون الكفن ممّا تجوز الصلاة فيه (٥).
أقول : إثبات عموم المنزلة بمثل هذه الرواية مع عدم فهم الأصحاب منها ذلك وعدم اعتمادهم في الحكم عليها في غاية الإشكال ، كيف! ولم يتوهّم متوهّم تعميم تروك الإحرام وأفعاله بالنسبة إلى الميّت لأجل هذه الرواية خصوصا مع كون التنزيل الواقع في الرواية علّة لكراهة تجمير الأكفان وإمساس الطيب ، لا الحرمة.
والاعتذار عنه ـ بعدم كون ترك مسّ الطيب من الأركان ، بخلاف كسوته ـ
__________________
(١) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٢٩٩ ، وانظر : مجمع الفائدة والبرهان ١ : ١٩١.
(٢) الحاكي عنه هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢٩٩ ، وانظر : الغنية : ١٠٢.
(٣) تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في ص ٢٢٢ ، الهامش (١).
(٤) الكافي ٤ : ٣٣٩ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٢١٥ / ٩٧٦ ، التهذيب ٥ : ٦٦ / ٢١٢ ، الوسائل ، الباب ٢٧ من أبواب الإحرام ، الحديث ١.
(٥) كتاب الطهارة : ٢٩٩.