الثالث : لا عبرة ـ على الظاهر ـ بانقضاء عدّة الوفاة في جواز النظر واللمس والتغسيل ونحوها ، للأصل.
قال في محكيّ الذكرى : ولا عبرة بانقضاء عدّة المرأة عندنا ، بل لو نكحت ، جاز لها تغسيله وإن كان الفرض بعيدا (١). انتهى.
واستدلّ له : بإطلاق الأخبار.
ونوقش فيه : بانصرافها عنه حيث إنّ الحاجة إلى تغسيلها بعد انقضاء عدّتها من الفروض النادرة لا ينصرف إليه الإطلاقات ، بل لا يصدق عليها اسم الزوجة حينئذ ، لانقطاع علاقة الزوجيّة بينهما بانقضاء العدّة خصوصا بعد أن نكحت.
ويؤيّده تعليل ترك النظر والغسل في صحيحتي الحلبي وزرارة ، المتقدّمتين (٢) : بانقضاء عدّتها.
وفيه ـ بعد الغضّ عن أنّ إطلاق الزوجة عليها بعد انقضاء العدّة ليس إلّا كإطلاقها قبله ، وأنّ الانصراف ليس منشؤه إلّا ندرة الوقوع ، وإلّا فلو اتّفق ابتلاء نسوة بميّت مطروح في مفازة بلا غسل ولا كفن ولا دفن وكانت فيها زوجته ، لا يشكّ أحد ممّن سمع بهذه الروايات أنّه يتعيّن على زوجته تغسيله ، كما أنّها ترثه وتتولّى أمره ، ولا يلتفت الذهن أصلا إلى كون ذلك قبل انقضاء عدّتها أم بعده ـ أنّه يتوجّه عليه أنّ المرجع في مثل المقام ـ على تقدير الشكّ بل القطع بعدم إرادته من الأدلّة ـ إنّما هو استصحاب الأحكام الثابتة قبل انقضاء عدّتها من جواز
__________________
(١) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٥٦ ، وانظر ، الذكرى ١ : ٣١٢.
(٢) في ص ٦٠.