الوجود.
ثمّ إنّ إطلاق «الإزار» على مثل هذا الثوب هل هو حقيقة كإطلاقه على المئزر أم مجاز؟ فيه تردّد ربما يقوّي الأوّل ـ مضافا إلى إطلاق الفقهاء ـ ما حكاه في مجمع البحرين عن بعض أهل اللغة من تفسيره بالثوب الشامل لجميع البدن (١).
لكن قد يغلب على الظنّ كونه حقيقة في الثوب الشامل الذي يتستّر به المرأة لا مطلقا ، فلا يبعد أن يكون إطلاق الفقهاء مأخوذا منه ، وأن يكون تفسير البعض تفسيرا بالأعمّ ، كما أنّه يحتمل قويّا كون استعماله في إزار المرأة أيضا في الأصل ، للمناسبة بينه وبين المعنى الأوّل من حيث كون المرأة عورة ، فليتأمّل.
وكيف كان فلا ينبغي الارتياب في جواز الاجتزاء بما وصفناه في أجزاء الكفن الواجب ، بل لا خلاف فيه على الظاهر ، كما يظهر من غير واحد إلّا من صاحب المدارك وبعض من تبعه ، فظنّوا عدم جواز الاجتزاء بالمئزر ، ووجوب التكفين بثوبين شاملين وقميص ، أو بثلاثة أثواب شاملات مخيّرا بينهما ، مدّعيا استفادته من الأخبار ، ونسبه إلى ابن الجنيد والصدوق.
قال في المدارك ـ بعد نقل جملة من الأخبار التي سيأتي نقلها ـ : أمّا المئزر فقد ذكره الشيخان وأتباعهما ، وجعلوه أحد الأثواب الثلاثة المفروضة ، ولم أقف في الروايات على ما يعطي ذلك ، بل المستفاد منها اعتبار القميص والثوبين الشاملين للجسد أو الأثواب الثلاثة.
__________________
(١) مجمع البحرين ٣ : ٢٠٤ «أزر».