وبمضمونها أفتى ابن الجنيد في كتابه ، فقال : لا بأس أن يكون الكفن ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجا أو ثوبين وقميصا.
وقريب منه عبارة الصدوق في «من لا يحضره الفقيه» فإنّه قال : الكفن المفروض ثلاثة : قميص وإزار ولفّافة ، سوى العمامة والخرقة ، فلا تعدّان من الكفن.
وذكر قبل ذلك أنّ المغسل للميّت قبل أن يلبسه القميص يأخذ شيئا من القطن وينثر عليه ذريرة ، ويجعل شيئا من القطن على قبله ، ويضمّ على رجليه جميعا ، ويشدّ فخذيه إلى وركيه بالمئزر شدّا جيّدا لئلّا يخرج منه شيء. ومقتضاه أنّ المئزر عبارة عن الخرقة المشقوقة التي يشدّ بها الفخذان ، والمسألة قويّة الإشكال.
ولا ريب أنّ الاقتصار على القميص واللفّافتين أو الأثواب الثلاثة الشاملة للجسد مع العمامة والخرقة التي يشدّ بها الفخذان أولى (١). انتهى.
وعن الأمين الأسترابادي (٢) أنّه تبع صاحب المدارك ـ الذي هو أستاده ، كما في الحدائق (٣) ـ في القول ، وبالغ في الطعن على المشهور حتى أنّه نسبه إلى جمع من المتأخّرين غفلة عن أنّه قول جلّ الأصحاب قديما وحديثا لو لا كلّهم.
وقال ـ فيما حكاه عنه صاحب الحدائق ـ : وقد وقع من جمع من المتأخّرين سهو عظيم حيث زعموا أنّ من جملة الكفن الواجب المئزر ، وفسّروه
__________________
(١) مدارك الأحكام ٢ : ٩٤ ـ ٩٥ ، وانظر : الفقيه ١ : ٩٢ ، وكذا ذيل الحديث ٤٢٠.
(٢) الحاكي عنه هو البحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ١٣.
(٣) الحدائق الناضرة ٤ : ١٣.