بثوب يكون من السرّة إلى الركبة ، مع أنّه لا دلالة في الأحاديث على ذلك (١). انتهى.
ولقد أطال في الحدائق في إبطال هذه المقالة وأوضح أنّ الإزار ـ الذي يفهم اعتباره من جملة من الأخبار ـ ليس إلّا ما عبّر عنه الأصحاب بالمئزر ، وقد تعرّض لنقل جملة من عبائر القدماء ـ كالمفيد والشيخ وابن أبي عقيل وعلي ابن بابويه والصدوق ـ الدالّة على أنّ المئزر من أجزاء الكفن الواجب وإن اختلفت عبائرهم حيث عبّر عنه بعضهم بالمئزر وآخر بالإزار (٢).
والذي أوقع صاحب المدارك في الوهم ـ حيث ظنّ موافقة الصدوق لما اختاره ـ تعبير الصدوق عنه بالإزار ، وإطلاق المئزر في عبارته الأخيرة على الخرقة التي تشدّ على العورة.
وكيف كان فالذي يتوجّه على هذه المقالة أوّلا : أنّ الرجوع في تشخيص ما يجزئ في أجزاء مثل الكفن إلى ما هو المعهود لدى المتشرّعة مع شدّة الاهتمام بأمره شرعا وعرفا ، ومجبوليّة الناس على مراعاة الاحتياط فيه مهما تيسّر أوثق من الاستبداد بالرأي فيما يفهم من ظواهر الأخبار ، لقضاء العادة بكون مثل الفرض ممّا تعاطاه المتشرّعة خلفا عن سلف يد بيد ، فلو ظنّ ظانّ ظهور الأخبار في خلاف ما بأيديهم مع كون المشهور بين العلماء ـ الذين وصلت الأخبار إلينا بواسطتهم ـ صحّة عملهم ، لوجب الجزم بكونه لشبهة ، أو كون الأخبار عليلة ، أو أنّ المراد بها خلاف ظاهرهما ، وإلّا لم يعدل الأصحاب عنها قطعا.
وثانيا : أنّ جملة من الأخبار ناطقة بكون الثوب الذي يشدّ على الوسط
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٤ : ١٣.
(٢) راجع : الحدائق الناضرة ٤ : ١١ و ١٢.