بعدد من فيها حسنات» (١) (٢). انتهى.
أقول : لا يبعد استفادة استحباب مطلق القراءة في كلتا الحالتين من مثل هذه الأخبار ، مع أنّه يكفي في ذلك فتوى مثل الشهيد وغيره من كبراء الأصحاب خصوصا مع معلوميّة استحبابها مطلقا ، ورجحان التوسّل بها في الشدائد ، وشدّة.
مناسبتها في الحالتين ، ومعهوديّة القراءة عند الجنائز لدى المتشرّعة ، وغيرها من المؤيّدات والمناسبات المقتضية للاستحباب ، فلا ينبغي الاستشكال فيه بعد البناء على المسامحة ، والله العالم.
(وإذا مات ، غمّضت عيناه وأطبق فوه) والأولى بل الأحوط كونه بشدّ لحييه.
ففي رواية أبي كهمس قال : حضرت موت إسماعيل وأبو عبد الله عليهالسلام جالس عنده ، فلمّا حضره الموت شدّ لحييه وغمّضه وغطّى عليه الملحفة (٣).
ويدلّ عليهما أيضا رواية زرارة ، المتقدّمة (٤).
ويحتمل كون كلّ من إطباق فيه وشدّ لحييه مستحبّا مستقلّا ، كما هو ظاهر المحكيّ عن بعض حيث جمعوا بين الأمرين (٥) ، لكن يستغنى بشدّ لحييه عن إطباق فيه غالبا ، لحصوله به.
__________________
(١) عدّة الداعي : ١٣٣ ـ ١٣٤.
(٢) كشف اللثام ٢ : ١٩٧ ـ ١٩٨.
(٣) التهذيب ١ : ٢٨٩ / ٨٤٢ ، و ٣٠٩ / ٨٩٨ ، الوسائل ، الباب ٤٤ من أبواب الاحتضار ، الحديث ٣.
(٤) في ص ٢٨.
(٥) حكاه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٣ عن سلّار في المراسم : ٤٧ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٦٢ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : ٤٩ ، والعلّامة الحلّي في المنتهى ١ : ٤٢٧.